تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
كِتابُ النِّكاحْ 1488 - عن علقمة قال : " كنتُ أمشي مع عبد الله 1 بمِنَى ، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه ، فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن ، ألا نزوجك 2 جارية شابة ، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ؟ فقال عبد الله : لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم البَاءَة 3 فليتزوج ؛ فإنه أغَضُّ للبصر وأحْصنُ للفَرْج . ومن لم يستطع ( فعليه بالصوم ) ، فإنه له وِجَاءٍ 4 " ) 5 . 1489 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نَفَراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السِّرِّ ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : لا آكل
هامش
1 هو : عبد الله بن مسعود . 2 في المخطوطة : ( أزوجك ) . 3 الباءة : الجماع , أي : من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه . 4 الوجاء : هو رض الخصيتين , أي : إن الصيام كالوجاء . 5 مسلم : النكاح ( 2 / 1018 ) ح ( 1 ) , والبخاري : الصوم ( 4 / 119 ) ح ( 1905 ) , وفي النكاح ( 9 / 106 ) ح ( 5065 ) و ( 5066 ) .