كِتابُ النِّكاحْ
1488 - عن علقمة قال : " كنتُ أمشي مع عبد الله 1 بمِنَى ، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه ، فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن ، ألا نزوجك 2 جارية شابة ، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ؟ فقال عبد الله : لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم البَاءَة 3 فليتزوج ؛ فإنه أغَضُّ للبصر وأحْصنُ للفَرْج . ومن لم يستطع ( فعليه بالصوم ) ، فإنه له وِجَاءٍ 4 " ) 5 .
1489 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نَفَراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السِّرِّ ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : لا آكل
هامش
1 هو : عبد الله بن مسعود .
2 في المخطوطة : ( أزوجك ) .
3 الباءة : الجماع , أي : من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه .
4 الوجاء : هو رض الخصيتين , أي : إن الصيام كالوجاء .
5 مسلم : النكاح ( 2 / 1018 ) ح ( 1 ) , والبخاري : الصوم ( 4 / 119 ) ح ( 1905 ) , وفي النكاح ( 9 / 106 ) ح ( 5065 ) و ( 5066 ) .