815 - ولمسلم : " وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه " 1 .
816 - وللبخاري 2 " والمزابنة : بيع الثمر بكيل مسمى ، إن زاد فَلِيَ ، وإن نقص فعَلَيَّ " .
817 - ولمسلم في حديث أبي سعيد : " والمحاقلة : كِراء 3 الأرض " 4 .
818 - ولهما عن جابر [ قال ] : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة ، وعن بيع الثمر حتى يبدو 5 صلاحه . وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم 6 إلا العرايا " 7 .
819 - ولمسلم : قال عطاء : فَسّرَ لنا جابر فقال : " أما المخابرة : فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها ، ثم يأخذ من
هامش
1 مسلم - البيوع - 3 / 1171 - ح 74 , وهو جزء من حديث . والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه .
2 البخاري - البيوع - 4 / 377 - ح 2172 بمعناه , وأخرجه مسلم - البيوع - 3 / 1171 - ح 75 بمعناه أيضا .
3 في المخطوطة " كري " .
4 مسلم - البيوع - 3 / 1179 - ح 105 .
5 رسمت في المخطوطة هكذا " يبدوا " .
6 في المخطوطة " وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم " .
7 البخاري - المساقاة - 5 / 50 - ح 2381 , ومسلم - البيوع - 3 / 1179 - ح 81 واللفظ للبخاري .