821 - وفي لفظ : " عن 1 [ المحاقلة ] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة ( قال أحدهما 2 بيع السنين هي المعاومة ) وعن الثُّنْيَا 3 . ورخص في العرايا " .
822 - ولمسلم عن جابر [ قال ] " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَة من التمر ، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها 4 بالكيل المسمى من التمر " 5 .
823 - وعن سعد بن أبي وقاص قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سئل عن اشتراء 6 التمر بالرطَب ؟ فقال لمن حوله : أينقص [ الرطب ] إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك " صححه الترمذي 7 .
هامش
1 أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن .
2 أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث , لأنه قال في أول الإسناد : " حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري . . . . " .
3 أي نهى عن الثنيا , وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول , كقوله : بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها .
4 في المخطوطة " مكيلها " .
5 مسلم - البيوع - 3 / 1162 - ح 42 .
6 في المخطوطة " عن شرى " .
7 الترمذي - البيوع - 3 / 528 - ح 1225 , وأخرجه أبو داود والنسائي .