812 - وفي حديث أبي سعيد : " والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه . ويكون 1 ذلك بيعهما من 2 غير نظر ولا تراضٍ " 3 .
813 - وللبخاري عن أنس [ قال ] : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة 4 والملامسة والمنابذة والمزابنة " 5 .
814 - ولهما 6 في حديث ابن عمر " والمزابنة 7 أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلاً بتمر [ كَيْلاً ] ، وإن كان كرْماً أن يبيعه بزبيب كيلاً ، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله " 8 .
هامش
1 في المخطوطة " بثوبه فيكون " .
2 في المخطوطة " عن " .
3 في المخطوطة " ولا تراضي " .
4 مسلم - البيوع - 3 / 1152 - ح 3 .
5 في المخطوطة رسمت " المحاضرة " ، وهو سهو من الناسخ .
6 البخاري - البيوع - 4 / 404 - ح 2207 .
7 أول الحديث كما في الصحيحين : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع . . . " .
8 البخاري - البيوع - 4 / 403 - ح 2205 , ومسلم - - البيوع - 3 / 1172 - ح 76 كلاهما بلفظه .