808 - وللنسائي عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن الحبالى أن 1 يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن ، وعن [ لحم ] كل ذي ناب من السباع " 2 .
809 - وللدارقطني عنه [ قال ] : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم 3 ، أو صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع ، أو سمن في لبن 4 " ) .
810 - ولهما عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة " 5 .
811 - ولمسلم : " أما الملامسة : فَأَنْ 6 يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ . والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم 7 ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه " 8 .
هامش
1 في المخطوطة " التي " بدل " أن " ، وهو خطأ .
2 النسائي - البيوع - 7 / 264 .
3 في المخطوطة " أن يباع ثمر حتى يطعم " .
4 الدارقطني - البيوع - 3 / 14 - ح 42 قريبا من لفظه .
5 البخاري - البيوع - 4 / 359 - ح 2146 , ومسلم - البيوع - 3 / 1151 - ح 1 .
6 في المخطوطة " فإنه " ، وهو تصحيف .
7 في المخطوطة " فلم " .
8 مسلم - البيوع - 3 / 1152 - ح 2 . وهذا التفسير لأبي هريرة رضي الله عنه .