824 - وله - وقال : صحيح غريب - عن جابر [ قال ] : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا ، إلا أن تُعلم 1 " ) .
825 - ولهما عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها . نهى البائع والمبتاع 2 " ) - " وكان 3 إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهته " 4 .
826 - وفي لفظ : " حتى يزهو 5 وعن السنبل حتى يبيضَّ ، ويأمن العاهة " 6 .
هامش
1 الترمذي - البيوع - 3 / 585 - ح 1290 , وقال " حسن صحيح , غريب من هذا الوجه . . . " .
2 البخاري - البيوع 4 / 394 - ح 2194 , ومسلم - البيوع - 3 / 1165 - ح 49 .
3 أي ابن عمر .
4 مسلم - البيوع - 3 / 1166 - ح 52 بمعناه .
5 في المخطوطة رسمت هكذا " تزهوا " . وأول الحديث : " نهى عن بيع النخل حتى يزهو . . . " .
6 مسلم - البيوع - 3 / 1165 - ح 50 , والبخاري - البيوع - 4 / 394 - ح 2195 ، واللفظ لمسلم . ولفظ البخاري : " نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو " ، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم .