باب الآنيَة
الآنية لغة وعرفاً : الأوعية , جمع إناء .
ويذكر فيه المؤلف أحكام الآنية ، وثيابِ الكفار ، وأجزاءِ الميتة .
( يباح اتخاذ كلِّ إناءٍ طاهر ، واستعماله ، ولو ) كان الإِناء ( ثميناً ) كجوهر ، وبلّوْر ، وياقوت ، وزمرذ ( 1 ) ( إلا آنيةَ الذهب والفضة ، و ) إلا ( المموّه بهما ) .
وكيفية التمويه أن يُذَاب الذهب أو الفضة ، ويلقى فيه الإِناء من الحديد ونحوه .
تنبيه : عظم الآدميّ ، وجلده ، والمغصوب يحرم اتخاذها واستعمالها .
( وتصحّ الطهارة بها ) أي بآنية الذهب والفضة ، وفيها ، ومنها ، وإليها .
( و ) تصح الطهارة أيضاً ( بالإِناء المغصوب ) وبالإِناء الذي ثمنه المعيَّن حرام .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : ذمرذ ، وفي ( ص ) : ذمرّد ، وفي ( ف ) : زمرّد ، وهو المشهور على الألسنة ، ولكن صاحب اللسان ضبطه ( زمرّذ ) بزاي في أوله وآخره ذال معجمة .