الكثير الذي لم يتغير بسقوطها فيه ، ولو كان بينه وبينها قليل .
( وإن شك في كثرته ) أي الماء الذي وقعت فيه نجاسة ، ولم تغيره ( فهو نجس . . .
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارهَ ، بما لا تجوز به الطهارة ، لم يتحرّ ) ( 1 ) ، ولو زاد عدد ما تجوز به الطهارة . أما للشرب والأكل فيلزمه التحرّي ، كما لو اشتبه محرم بمباح ، أو طهور بنجس ( ويتيمَّم بلا إراقة ) للماء ، وَوَجَبَ عليه الكف عنهما كما لو اشتبهت عليه أخته بأجنبية . لكن إن أمْكَنَ تطهيرُ أحدهما بالآخر ، بأن يكون الطهور قلتين فأكثر ، وكان عنده إناء يسعهما ، لزمه الخلط .
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءاً واحداً ، من هذا غَرْفة ، ومن هذا غرفة ، ولو مع طهور بيقين .
( ويلزم من ) أي : إنساناً ( علم بنجاسة شيء ) من الماء أو غيره ( إعلام من أراد أن يستعمله ) في طهارة أو شرب أو غيرهما . وظاهره أنه يلزمه الإِعلام سواء كانت إزالتها شرطاً للصلاة أم لا .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ص ) . لم يتحرّ " به الطهارة " وقد سقط ذلك من ( ف ) وهو الصواب .