النَّاسِخُ ، وَالْمَنْسُوْخُ
768 - وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ . . . أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ
769 - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي . . . ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ
770 - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ . . . أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا
771 - دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ . . . كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ
( وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ ) من أحكامه ( 1 ) . والمرادُ ( 2 ) قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلَّفين .
واحترز ب « رفع » عن بيانِ مجمل .
و « الشارع » عن إخبار بعض من شاهَد النسخ من الصحابة .
و « السابق » عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء ، ونحوه .
و « من أحكامه » ( 3 ) عن رفع الإباحة الأصلية .
وب « لاحق » عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت .
هامش
( 1 ) عَرَّف العراقي النسخ في شرحه ( 2 / 96 ) بقوله : « فهو عبارة عن : رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً ، بحكم من أحكامه لاحقاً » . وما يأتي من كلام متعلق بهذا الحد ، فكان الأولى بالمختصِر أن يذكره .
( 2 ) أي : برفع الحكم .
( 3 ) من قوله : رفع الشارع حكماً « من أحكامه » سابقاً . . .