تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
إذَا قَالَ الشَّيْخُ : مِثْلَهُ ، أَوْ نَحْوَهُ 668 - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ . . . أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ 669 - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ يُكَمِّلَهْ . . . بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ : بَلْ لَهْ 670 - إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ بِالتَّحَفُّظِ . . . وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ 671 - وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا . . . وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا 672 - وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ : مِثْلَ مَتْنِ . . . قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا ، وَيَبْنِى 673 - وَقَوْلُهُ : إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ . . . وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ 674 - وَقِيْلَ : إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ . . . يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ 675 - وَقالَ : إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ . . . لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَادَهْ ( وَقَوْلُهُ ) أي : الشيخ إذا روى حديثاً بإسناد له ، وذكر متن الحديث ثم أتبعه بإسناد آخر ( مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ ) لهذا الإسناد : ( مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ ، يُرِيْدُ ) بقوله ذلك ( مَتْنَاً قَبْلَهُ ) ليحيل به على المتن الأول ( فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ ) لمن سمع منه ذلك ( مِنْ انْ يُكَمِّلَهْ ) أي : حديث السند الأول ؛ ( بِسَنَدِ الثَّاني ، وَقِيْلَ : بَلْ ) يجوز ( لَهْ ) ذلك ( إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ ) لذلك ( بِالتَّحَفُّظِ وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ ) أي : يذهب إلى تمييز الألفاظ ، وعد الحروف ، فإن لم يعرف ذلك لم يجز . ( وَالْمَنْعُ فِي ) لفظ ( نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا ) وأنه يجوز في قوله مثله ( وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا ) فلا يجوز على مذهب من لم يجز الرواية بالمعنى ، وعلى مذهب