وكذا لو لم يقل : « وتقاربا » وما أشبهها ، ( صَحَّ لَهُمْ ) أي : فهو جائز صحيح أيضاً عند من جَوَّزَ الرواية بالمعنى .
( وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ ) أي : ومتى قوبل كتاب من الكتب المصنَّفة سمعه على شيخين فأكثر بأصل أحد شيخَيْه أو شيوخه دون بقيتهم ، ( فَهَلْ يُسْمِي الجَمِيْعُ ) أي : جميع شيوخه في روايته لذلك الكتاب ( مَعْ بَيَانِهِ ؟ ) أي : بيان أن اللفظ للشيخ الذي قابَلَهُ بأصله ، ( احْتَمَلْ ) أن يجوز كالأول واحتمل أنْ لا ؛ لعدم علمه [ 34 - ب ] بكيفية رواية الآخرين .
شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 258
مساهمون: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان
ص٢٥٨