حَنْبَلِ ( 1 ) ، وَهْوَ شَبيْهُ أُجْرَةِ القُرْآنِ ) أي : أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه ( يَخْرُمُ مِنْ مُرُوْءَةِ الإنْسَانِ ) .
( لَكِنْ أبُوْ نُعَيْمٍ الفَضْلُ ) بن دكين ( أَخَذْ ( 2 ) وَغَيْرُهُ تَرَخُّصَاً ) أي : رخصوا في ذلك .
( فإنْ نَبَذْ - شُغْلاً بِهِ - الكَسْبَ أجِزْ إرْفَاقَا أفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أبُوْ إسْحَاقا ) فإن أبا الحسين ابن النقور ( 3 ) فَعَلَ ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث ؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله ( 4 ) .
315 - وَرُدَّ ذُوْ تَسَاهُلٍ في الحَمْلِ . . . كَالنَّوْمِ وَالأدَا كَلاَ مِنْ أصْلِ ،
316 - أوْ قَبِلَ التَّلقِيْنَ ، أوْ قَدْ وُصِفَا . . . بِالمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً ، أوْ عُرِفَا
317 - بِكَثْرَةِ السَّهْوِ ، وَمَا حَدَّثَ مِنْ . . . أصْلٍ صَحِيْحٍ فَهْوَ رَدٌّ ، ثُمَّ إنْ
318 - بُيِّنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ ، . . . سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيْثُهُ جُمَعْ
319 - كَذَا الحُمَيْدِيُّ مَعَ ابْنِ حَنْبَلِ . . . وابْنِ المُبَارَكِ رَأَوْا فِي العَمَلِ
320 - قَالَ : وَفيهِ نَظَرٌ ، نَعَمْ إذَا . . . كَانَ عِنَادَاً مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا
هامش
( 1 ) انظر : المصدر السابق .
( 2 ) انظر : « الكفاية » : ( 1 / 461 ) .
( 3 ) هو الشيخ الجليل مسند العراق أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور ، المتوفى سنة ( 470 ه - ) . « المنتظم » : ( 8 / 314 ) ، « سير أعلام النبلاء » : ( 18 / 373 - 374 ) .
( 4 ) انظر المصادر السابقة في ترجمته .