المزكِّي عالماً بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه ، وإلا فلا .
279 - وَقَدَّمُوا الجَرْحَ ، وَقِيْلَ : إنْ ظَهَرْ . . . مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ
( وَقَدَّمُوا الجَرْحَ ) إذا تعارض هو والتعديل في راوٍ واحدٍ فجرَّحه بعضُهم وعَدَّله بعضهم .
( وَقِيْلَ : إنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ ) أي : إن كان عدد المعدلين أكثر ( فَهْوَ المُعْتَبَرْ ) أي : فيُقدم التعديل . وقيل : لا يرجح أحدها إلا بمرجح .
280 - وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ . . . بِهِ الخَطِيْبُ والفَقِيْهُ الصَّيْرَفِيْ
281 - وَقِيْلَ : يَكْفِي ، نَحْوُ أنْ يُقالا : . . . حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، بَلْ لَوْ قَالاَ :
282 - جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ . . . أُسَمِّ ، لاَ يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ
283 - وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ . . . مِنْ عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ
( وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ ) من غير تسمية المعدَّل ( لَيْسَ يَكْتَفِيْ بِهِ ) في التوثيق ( الخَطِيْبُ ) أبو بكر ( 1 ) ، ( والفَقِيْهُ ) أبو بكر ( الصَّيْرَفِيْ ) ( 2 ) .
( وَقِيْلَ : يَكْفِي ) حكاه ابن الصباغ عن أبي حنيفة ( 3 ) وذلك ( نَحْوُ أنْ يُقالا حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ) من غير أن يسميه ، ( بَلْ ) زاد الخطيب ( 4 ) بأنه ( لَوْ قَالاَ جَمِيْعُ أشْيَاخِي
هامش
( 1 ) « الكفاية » : ( 1 / 298 - 299 ) .
( 2 ) انظر : « البحر المحيط » : ( 4 / 291 ) .
( 3 ) انظر : « أصول البزدوي » : ( 3 / 6 ) مع شرحه « كشف الأسرار » .
( 4 ) في « الكفاية » : ( 1 / 298 ) .