تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح ألفية العراقي في علوم الحديث — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( وَقَالَ الشَّيْخُ ) ابن الصلاح ( 1 ) ( إنَّ العَمَلا يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ في بَاطِنِ الأمْرِ ) لتقادم العهد ( وبَعْضٌ يُشْهِرُ ) شهود ( ذَا القِسْمَ ) الأخير ( مَسْتُوْرَاً ) . قال ابن الصلاح ( 2 ) : وهو المستور ، قال بعض أئمتنا ( 3 ) : المستور من يكون عدلاً في الظاهر ولا تعرف عدالته باطناً . قال المصنف : ( وَفِيْهِ نَظَرُ ) ؛ لأن الشافعي قال ( 4 ) : لا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر ، فعلى هذا لا يُقال لمن هو بهذه المثابة : أنه مستور . 294 - وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا . . . قِيْلَ : يُرَدُّ مُطلَقَاً ، وَاسْتُنْكِرَا 295 - وَقْيِلَ : بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا . . . نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ ، وَنُسِبَا 296 - لِلشَّافِعيِّ ، إذْ يَقُوْلُ : أقْبَلُ . . . مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا 297 - وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ الأعْدَلاَ - . . . رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ ، وَنَقَلا 298 - فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقَاً ، وَرَوَوْا . . . عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا ( وَالخُلفُ في ) رواية ( مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ) [ 18 - ب ] في بدعته ( قِيْلَ : يُرَدُّ مُطلَقَاً ) ؛
هامش
( 1 ) في « معرفة أنواع علم الحديث » : ( ص 112 ) . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) هو البغوي في كتابه « تهذيب الفروع » : ( 5 / 263 ) . ( 4 ) في « اختلاف الحديث » : ( ص 143 ) .