( وَرُبَّمَا اسْتُفْسِرَ الجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ ، كَمَا فَسَّرَهُ شُعْبَةُ ) لما قيل له : لم تركتَ حديث فلان ؟ [ 17 - ب ] ( بِالرَّكْضِ ) فقال : « رأيته يركض على برذون فتركته » ( 1 ) ( فَمَا ) ( 2 ) يلزم من ركضه ؟ .
وقيل عكس ما ذُكِر ، وقيل لابد من ذكر سببهما وقيل : لا يجب ذكر سبب واحد منهما .
( هَذَا ) أي : القول المذكور أولاً ( الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الأثَرْ ك ( شَيْخَيِ الصَّحِيْحِ ) ) وهما البخاري ومسلم ( مَعْ أهْلِ النَّظَرْ ) وهم الأصوليون .
272 - فَإنْ يُقَلْ : « قَلَّ بَيَانُ مَنْ جَرَحْ » . . . كَذَا إذَا قَالُوا : « لِمَتْنٍ لَمْ يَصِحْ »
273 - وَأبْهَمُوا ، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا . . . أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا
274 - حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ . . . كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ
275 - فَفي البُخَارِيِّ احتِجَاجاً عِكْرِمَ . . . مَعَ ابْنِ مَرْزُوْقٍ ، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ
276 - وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا . . . نَحْوَ سُوَيْدٍ إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى
277 - قُلْتُ : وَقَدْ قَالَ أبُو المَعَاليْ . . . واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ الغَزَاليْ
278 - وابْنُ الخَطِيْبِ الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا . . . أطْلَقَهُ العَالِمْ بِأسْبَابِهِمَا
( فَإنْ يُقَلْ ) يَرِدُ على هذا القول أنه ( قَلَّ ) في الكتب المصَنَّفة للجرح ( بَيَانُ مَنْ جَرَحْ ) بل يقتصرون على : « فلان ضعيف » ، ونحوه ( إذَا قَالُوا : لِمَتْنٍ : « لَمْ
هامش
( 1 ) أخرجه الخطيب في « الكفاية » : ( 1 / 344 ) .
( 2 ) في الأصل : فماذا .