تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
لا يلزمه إلا بقبول ، وإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه مثل البيع والهبة والصدقة ، فاليمين في ذلك البتة . والميراث لو قال : لا أقبله كان قوله ذلك باطلا وكان الميراث له لازما فلذلك كانت اليمين على علمه في الميراث . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : اليمين عليه على علمه في جميع ما ذكرت لك من بيع وغير ذلك . قال : وإذا استحلف المدعى المدعى عليه على دعواه فحلفه القاضي على ذلك ثم أتى بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقبل منه ذلك ، لأنه بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشريح