أنهما كانا يقولان : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ، وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا أقبل منه البينة بعد اليمين وبعد فصل القضاء .
باب الوصايا
قال أبو يوسف : وإذا أوصى الرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد أو بغلة بستان أو أرض ، وذلك ثلثه أو أقل ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : ذلك جائز . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يجوز ذلك ، والوقت في ذلك وغير الوقت في قول ابن أبي ليلى سواء .