تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الموضع الذي وضعها عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - . وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : على المدعى اليمين مع شهوده ، وإذا لم يكن له شهود لم يستحلفه وجعل اليمين على المدعى عليه ، فإن قال المدعى عليه : أنا أرد اليمين عليه فإنه لا يرد اليمين عليه إلا أن يتهمه فيرد اليمين عليه إذا كان كذلك ، وهذا في الدين . قال : وإذا ورث الرجل ميراثا دارًا أو أرضًا أو غير ذلك فادعى رجل فيها دعوى ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الذي ذلك في يديه ، فإن أبا حنيف رضي الله عنه كان يقول : اليمين على علمه أنه لا يعلم لهذا فيه حقا ، وكذلك كان ابن أبي ليلى يقول أيضًا . وإنما جعل أبو حنيفة رضي الله عنه على هذا اليمين على علمه ، لأن الميراث لزمه ، إن شاء وإن أبى ، والبيع