لأنه عمم فقال : كل امرأة أتزوجها ، فإذا سمى امرأة مسماة أو مصرا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل ، فقولهما فيه سواه ، ويقع به الطلاق .
قال : وإذا قال الرجل لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق أو قال : إذا تزوجت إلى كذا وكذا من الأجل امرأة فهي طالق ، أو قال : كل امرأة أتزوجها من قرية كذا وكذا فهي طالق ، أو من بني فلان فهي طالق ، فهما جميعًا كانا يقولان : إذا تزوج تلك فهي طالق ، وإن دخل بها فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : لها مهر ونصف مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق الذي وقع عليها قبل الدخول ، وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لها نصف مهر ، ويفرق بينهما في قولهما جميعًا .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 203
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢٠٣