قال : وإذا قال الرجل : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : هو كما قال ، وأي امرأة تزوجها فهي طالق واحدة . وبهذا نأخذ . وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يقع عليه الطلاق ،
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 202
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص٢٠٢