205 - حديث عبادة بن الصامت . نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يفرق بين الأم وولدها . قيل : يا رسول الله إلى متى ؟ قال : " حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية " .
قال : صحيح . قلت : موضوع وعبد الله بن عمرو بن حسان كذاب .
هامش
205 - المستدرك ( 2 / 55 ) : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد ، ثنا أحمد الهيثم العسكري ، ثنا عبد الله بن عمرو بن حسان . حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي . قال : سمعت مكحولاً يقول : حدثنا نافع بن محمود بن الربيع ، عن أبيه ، أنه سمع عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - يقول : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها . فقيل : يا رسول الله إلى متى ؟ قال : " حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية " .
تخريجه :
1 - رواه الدارقطني " بلفظه " كتاب البيوع ( 3 / 68 ) ، ( ح 258 ) .
من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان . أخبرنا سعيد بن عبد العزيز . قال : سمعت مكحولًا يقول : أخبرنا نافع بن محمود بن الربيع ، عن أبيه ، أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : به مرفوعاً .
وقال الدارقطني : عبد الله هذا هو الواقعي ، وهو ضعيف الحديث رماه علي بن المديني بالكذب ، ولم يروه عن سعيد غيره .
دراسة الِإسناد :
هذا الحديث في سنده عند الحاكم والدارقطني عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي .
وقد سبق بيان حاله عند حديث رقم ( 42 ) وأنه يضع الحديث .
الحكم على الحديث :
قلت : مما تقدم يتبين أن عبد الله بن عمرو يضع الحديث . فعليه يكون =