204 - حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : " مكة مناخ لا تباع رباعها ، ولا تواجر بيوتها " .
قال : صحيح . قلت : فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعفوه .
ثم رواه الحاكم ( 1 ) من طريق آخر وفيه [ عبيد الله بن أبي زياد ] ( 2 ) وقد لين .
هامش
( 1 ) قوله : ( ثم رواه الحاكم . . . إلخ ) من اختصار ابن الملقن وإلا فالذهبي أورد الحديث بالسند الذي أورده به الحاكم .
( 2 ) في ( أ ) ، ( ب ) ( عبد الله بن زياد ) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه ، تهذيب التهذيب ( 7 / 14 ) .
204 - الطريق الأول في المستدرك ( 2 / 53 ) : حدثنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا جعفر بن أحمد الشاماتي ، ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ، ثنا عبد الله بن نمير ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن باباه ، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " مكة مناخ لا تباع رباعها ، ولا تواجر بيوتها " .
نص الطريق الثاني في المستدرك ( 2 / 53 ) : حدثنا علي بن حمشاد العدل ، وأبو جعفر بن عبيد الحافظ قالا : ثنا محمد بن المغيرة السكري ، ثنا القاسم بن الحكم العربي . حدثنا أبو حنيفة ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مكة حرام ، وحرام بيع رباعها ، وحرام أجر بيوتها " .
* تخريج الطريق الأول :
1 - رواه الدارقطني " بلفظه " كتاب البيوع ( 3 / 58 ) ، ( ح 227 ) . وقال : إسماعيل بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره .
2 - ونسبه الزيلعي في النصب ، لابن عدي ، والعقيلي في كتابيهما قال : =