تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
12538 - ثم قال : " ولو اختلف السيد والمكاتب تحالفا . . . إلى آخره " ( 1 ) . ولو اختلفا في قدر النجوم وجنسها ، أو في مقدار الأصل ، تحالفا ، ثم إن جرى ذلك قبل العتق ، انفسخت الكتابة ، أو فسخت ، وينقلبُ المكاتب إلى الرق ، ويخلص للسيد ما قبضه . وقد يفرض الاختلاف بعد حصول الوفاق على الحرية ، وذلك بأن يدعي السيد الكتابة بألفين ، وقال العبد : بل كانت بألف ، وكان قد سلم إلى سيده ألفين ، وزعم أنه سلم أحدهما عن مال الكتابة ، وسلّم الآخر وديعة ، وقال السيد : بل سلمتَهما عن جهة الكتابة ، فالعتق متفق عليه لا مرد له ، وموجَب الانفساخ أن يرد المولى الألفين ، ويرجع على العبد بقيمته . فصل قال : " ولو مات العبد ، فقال سيده : قد أدى إليّ كتابته . . . إلى آخره " ( 2 ) . 12539 - إذا تزوج المكاتب معتَقَةً ، فأتت منه بأولادٍ ، فلا شك أنهم أحرار ، لأن الحرة لا تلد إلا حراً ، وعليهم الولاء لمولى الأم ، فإذا عتق المكاتب ، انجر ولاء الأولاد إلى معتِقه ، فلو مات المكاتَب واختلف السيد وموالي الأم ، فقال السيد عَتَق مكاتَبي قبل أن مات ، وانجر إليّ ولاء الأولاد ، وقال موالي الأم : بل مات رقيقاً ، والولاء على الأولاد مستدام لنا ، فالقول قول موالي الأم ؛ فإن الأصل استمرار الولاء ، وبقاء الرق في المكاتب إلى الموت . فصل قال : " ولو قال : استوفيت مالي على أحد مكاتَبيَّ ، أقرع بينهما . . . إلى آخره " ( 3 ) . 12540 - إذا كاتب عبداً في صحته ، ثم اعترف في مرض موته بأنه قبض منه
هامش
( 1 ) ر . المختصر : 5 / 276 . ( 2 ) ر . المختصر : 5 / 276 . ( 3 ) ر . المختصر : 5 / 276 .