تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
قيل : معناه وقع في أمر عظيم ، وقيل : تصدى لأمر لو وفى حقَّه ، لأمات شهواته ، وقهر نفسه عن الانبساط ، وانكف عن المخالطة ، فكأنه ذُبح من غير سكين . وقال علي رضي الله عنه في خطبته : يا أيها الناس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من أمير ، ولا والٍ ، ولا قاضٍ إلا يؤتى به يوم القيامة ويوقف على الصراط ، فينشر له الملائكةُ سيرته ، فإن كلان عدلاً ، نجاه الله ، وإن كان غير ذلك انتفض به الصراط انتفاضة حتى يصير ما بين كل عضوين من أعضائه مسيرة مائة عام ، ثم ينخرق به الصراط ، فلا يلقى قعر جهنم إلا بُحرّ وجهه وجبينه " ( 1 ) . وقال عمر رضي الله عنه : " ما من أمير ولا والٍ إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه ، أطلقه عدلُه ، أو أوثقه جورُه " ( 2 ) . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن طلب الولاية . قال صلى الله
هامش
= عليه وسلم ، ح 1325 ، النسائي في الكبرى : القضاء ، باب التغليظ في الحكم ، ح 5923 - 5926 ، ابن ماجة : الأحكام ، باب في ذكر القضاة ، ح 2308 ، الحاكم : 4 / 91 ، البيهقي : 10 / 96 ، التلخيص : 4 / 338 ح 2559 ) . ( 1 ) خطبة علي رضي الله عنه لم نجد لها أثراً في كتب السنة ، وإنما وجدناها في شرح أدب القاضي للخصاف ( 1 / 138 ) " أن صعصعة بن صوحان قال : خطبنا علي بذي قار . . . " . والذي رأيناه في كتب السنة قريباً من هذا ، ما روي عن عمر رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة أتي بالوالي فقذف على جسر جهنم ، فيأمر الله الجسر فينهض به انتهاضة يزول عنه كل عظم منه عن مكانه ، ثم يأمر الله العظام فترجع إلى مكانها ، فإن كان لله عز وجل مطيعاً أخذ بيده وأعطاه كفلين من رحمته ، وإن كان عاصياً خرق به الجسر فهوى في جهنم سبعين عاماً " . رواه أحمد بن منيع ، وعبد بن حميد ( ر . إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري : 8 / 192 ، 193 ح 6727 ، 6728 ) . ( 2 ) أثر عمر رضي الله عنه لم نصل إليه ، والذي وجدناه ، وهو قريب منه ، حديث أبي هريرة مرفوعاً " ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً يده إلى عنقه ، أطلقه الحق أو أوبقه الجور " رواه أحمد ، والدارمي ، وأبو يعلى ، والبزار ، والحاكم ، والطبراني في الأوسط ، والبيهقي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( ر . أحمد : 2 / 431 ، الدارمي : السير باب التشديد في الإمارة ، ح 2515 ، أبو يعلى : 11 / 443 ح 6570 ، البزار : 2 / 253 ح 1638 ، 1640 ، البيهقي : 3 / 129 ، 10 / 95 ، صحيح الجامع الصغير : 5696 ) .