[ للظهار ] ( 1 ) ؛ فعلى هذا لا نطلق القول بتحليل الوطء ؛ فإنا نتبين أن العود سابق عليه . ولو قال الرجل لامرأته : إذا وطئتك ، فأنت طالق قبله ثلاثاً ، فالإقدام على الوطء محرَّمٌ ؛ فإنه لا يقع إلا بعد وقوع الطلاق .
وعنينا بالوطء التغييب ، فأما ما دون ذلك فليس بوطء .
وقد نجز غرضنا في بيان الظهار المؤقت .
. . .
هامش
( 1 ) في الأصل : بالظهار ، وساقطة من ( ت 2 ) ، والمثبت من المحقق .