پرش به محتوای اصلی

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 503

پدیدآورندگان:

ص۵۰۳
والوجه الثاني - أنه لا يصير مظاهراً عن زوجته ، لأنه ذكر تلك المرأة ووصفها بكونها أجنبية ؛ إذ قال : إن ظاهرتُ عن فلانة الأجنبية ، فإذا نكحها خرجت عن كونها أجنبية ، وحقيقة الوجهين تنزِع إلى أن قوله : " فلانة الأجنبية " هل يقع شرطاً أم هي للتعريف والإعلام لا للاشتراط ؟ وفيه الخلاف . وقد دار الكلام على ثلاث صور : إحداها - أن يقول : إن ظاهرت عن فلانة من غير أن يتعرض لكونها أجنبية . والثانية - أن يقول : إن ظاهرت عن فلانة أجنبيةً ، أو قال : إن ظاهرت عن فلانة وهي أجنبية ، فهذا اشتراط . والثالثة - أن يقول : إن ظاهرت عن فلانة الأجنبية ( 1 ) ، وهذا مردّدٌ بين التعريف وبين الشرط . . . .
پاورقی
( 1 ) ( ت 2 ) : وهي أجنبية .