والوجه الثاني - أنه لا يصير مظاهراً عن زوجته ، لأنه ذكر تلك المرأة ووصفها بكونها أجنبية ؛ إذ قال : إن ظاهرتُ عن فلانة الأجنبية ، فإذا نكحها خرجت عن كونها أجنبية ، وحقيقة الوجهين تنزِع إلى أن قوله : " فلانة الأجنبية " هل يقع شرطاً أم هي للتعريف والإعلام لا للاشتراط ؟ وفيه الخلاف .
وقد دار الكلام على ثلاث صور : إحداها - أن يقول : إن ظاهرت عن فلانة من غير أن يتعرض لكونها أجنبية .
والثانية - أن يقول : إن ظاهرت عن فلانة أجنبيةً ، أو قال : إن ظاهرت عن فلانة وهي أجنبية ، فهذا اشتراط .
والثالثة - أن يقول : إن ظاهرت عن فلانة الأجنبية ( 1 ) ، وهذا مردّدٌ بين التعريف وبين الشرط .
. . .
هامش
( 1 ) ( ت 2 ) : وهي أجنبية .