تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
والوجه الثاني - أنه لا يصير مظاهراً عن زوجته ، لأنه ذكر تلك المرأة ووصفها بكونها أجنبية ؛ إذ قال : إن ظاهرتُ عن فلانة الأجنبية ، فإذا نكحها خرجت عن كونها أجنبية ، وحقيقة الوجهين تنزِع إلى أن قوله : " فلانة الأجنبية " هل يقع شرطاً أم هي للتعريف والإعلام لا للاشتراط ؟ وفيه الخلاف . وقد دار الكلام على ثلاث صور : إحداها - أن يقول : إن ظاهرت عن فلانة من غير أن يتعرض لكونها أجنبية . والثانية - أن يقول : إن ظاهرت عن فلانة أجنبيةً ، أو قال : إن ظاهرت عن فلانة وهي أجنبية ، فهذا اشتراط . والثالثة - أن يقول : إن ظاهرت عن فلانة الأجنبية ( 1 ) ، وهذا مردّدٌ بين التعريف وبين الشرط . . . .
هامش
( 1 ) ( ت 2 ) : وهي أجنبية .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 503 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب