قبائل العرب على الترتيب . ثم أثبت العجم ، وكان معتمده في الديوان شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه ( 1 ) .
ذكرنا هذا تيمناً .
فصل
7802 - قال صاحب التلخيص : " من أخذ شيئاً من الغنيمة غالاًّ ، مالوا إلى أن يحرق عليه رحله ، إذا لم يكن فيه مصحف ، وروى فيه خبراً " ( 2 ) .
فذهب معظم الأصحاب إلى تضعيف الخبر ( 3 ) ، وأنه غير معمول به ، وإن صحّ ، فهو منسوخ ؛ لأنه لم يعمل به الخلفاء ، ومنهم من وافقه ، وهو بعيد .
وإن كان في الرحل مصحف ، فقد قالوا : " لا يحرق - وإن [ أمكن ] ( 4 ) إخراج
هامش
( 1 ) قصة تدوين عمر للديوان رواها الشافعي في الأم : 4 / 81 ، 82 ، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى : 6 / 364 ، ومعرفة السنن والآثار : 5 / 169 ح 4016 ، 4017 .
( 2 ) لم نجد هذه العبارة بهذا النّص في التلخيص ، وإنما العبارة في التلخيص المطبوع بين أيدينا جاءت بهذا النص : " ولو غل من المغنم شيئاً أحرق عليه رحله ، وإن كان فيه مصحف بيع وتصدق بثمنه . قاله نصاً .
وهذا إذا كان الإمام عدلاً ، وإذا لم يكن عدلاً ، يحرّق ، قلته تخريجاً " ا . ه بنصه . ( ر . التلخيص : 461 ) .
فلعل إمام الحرمين نقل عن صاحب التلخيص من كتاب آخر له ، أو نسخة أخرى من التلخيص غير التي بين أيدينا ، فهي طبعة لا خير فيها ، ولا ثقة بها .
( 3 ) الخبر الذي وجدناه في هذه الشأن رواه أبو داود ، والترمذي ، وأحمد والحاكم والبيهقي عن صالح بن محمد بن زائدة . فال : " دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ، فأُتي برجل قد غلّ ، فسأل سالماً عنه ، فقال : سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه " . قال : فوجدنا في متاعه مصحفاً ، فسأل سالماً عنه فقال : بعه ، وتصدق بثمنه " .
والحديث ضعفه البيهقي ، والحافظ في التلخيص ، وكذا ابن الملقن في البدر المنير .
( ر . أبو داود : الجهاد ، باب في عقوبة الغال ، ح 2713 ، الترمذي : الحدود ، باب ما جاء في الغال ما يصنع به ؟ ح 1461 ، المسند : 1 / 22 ، الحاكم : 2 / 128 ، السنن الكبرى للبيهقي : 9 / 103 ، البدر المنير : 9 / 139 ، 140 ، التلخيص : 3 / 210 ح 2267 ) .
( 4 ) في الأصل : كان .