تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
باب نكاح المريض 7522 - إذا نكح المريض امرأة ، صح النكاح وفاقاً ، والمنكوحة ترث الزوجَ خلافاً لمالك ( 1 ) رحمه الله ، وإياه قصد الشافعي رضي الله عنه بالرد ، وقد أسرف مالك رضي الله عنه في طرفي نقيض ، فقال : المنكوحة في المرض لا ترث ، والمبتوتة في المرض ترث وإن انقضت عدتُها قبل موت الزوج ، وذكر الأستاذ أبو منصور مذاهب للسلف مختلفة في نكاح المريض ، لسنا لها . فصل قال الشافعي رضي الله عنه : " ويلحق الميتَ من فعل غيره [ وعمله ثلاث ] . . . إلى آخره " ( 2 ) . 7523 - روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات ابنُ آدم ، انقطع عنه ( 3 ) عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له " ( 4 ) . وقال
هامش
( 1 ) ر . الرسالة لأبي زيد مع غرر المقالة : 255 ، 256 ، والكافي لابن عبد البر : 248 ، وأيضاً : التسهيل : تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك : 4 / 122 . ( 2 ) ر . المختصر : 3 / 168 . هذا . وفي الأصل : ويحمله ثلاثة . والمثبت من ( س ) وعبارة المختصر : قال في الإملاء : " يلحق الميت من فعل غيره ثلاث حج يؤدّى ، ومال يتصدق به عنه ، أو دين يقضى ، ودعاء " ا . ه - . بنصه . ( 3 ) هذا اللفظ ( عنه ) ليس في رواية النسائي ولا الترمذي ، ولكنه عند أبي داود . مما يدفع التهمة الموجهة إلى الإمام بأنه لم ير ( سنن أبي داود ) ، وأنه كان لا يدري الحديث . ( 4 ) حديث " إذا مات ابن آدم . . . إلخ " : رواه مسلم في الوصية : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، ح 1631 ، وأبو داود في الوصية : باب ما جاء في الصدقة عن الميت ، ح 2880 ، والنسائي في الوصايا : باب فضل الصدقة عن الميت ، ح 3681 ، والترمذي في الأحكام : باب الوقف ، ح 1376 ، والبخاري في الأدب المفرد : 20 .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 273 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب