فإن قيل : لو أوصى بإعتاق قسط من عبده ، نفذ ( 1 ) العتق فيه ، ولم يسر ، مع أن وضع العتق على السريان ، ولو أعتق أحدُ الشريكين نصيبَه من عبدٍ مشترك ، وكان موسراً ، نفذ العتق إلى نصيب صاحبه ، ولو كانت الجارية الحامل ملكاً لزيد وكان حملها ملكاً لآخر ، [ فإن ] ( 2 ) فرضت الوصية بالجارية لزيد وبحملها لعمرٍو ، فإن أعتق [ مالك ] ( 3 ) الجاريةِ [ الجاريةَ ] ( 4 ) لم يسر العتقُ إلى الولد . فإذا كان لا يسري العتق في البعض في حق الميت إلى باقي العبد ، مع أن العتق يسري إلى ملك الغير ، فكيف يسري العتق من الأم إلى الحمل ، مع أن عتق الأم لا يسري إلى الولد المجتنّ في البطن ؟ أجاب الشيخ عن هذا ، [ بأن ] ( 5 ) قال : العتق لا ينفذ في الحمل على مذهب السريان ، ولكن اسم الجارية يتناول التي سماها مع جنينها ، ولهذا يشتمل البيع الوارد على الأم الحامل على حملها .
هذا قول الشيخ ، وقد قدمت لبعض الأصحاب أن الوصية بالجارية مطلقاً لا تتضمن الوصية بحملها ( 6 ) ، وإذا كان كذلك ، فيخرج من هذا أن الوصية بإعتاق الجارية يجوز ألا يتناول ولدَها ، وقد بطل ( 7 ) السريان على الميت ، فينتظم منه أن العتق لا يتعدى إلى ( 8 ) الحمل ، وهذا متجه ، وإن قطع الشيخ بما ذكرناه .
7514 - ولو كانت الجارية حاملاً ، وقال : أعتقوا عيْنَ ( 9 ) هذه دون حملها ، فاستثنى الحملَ مصرحاً [ ناصّاً ] ( 10 ) فإذا أعتقت الجارية ، فهل يعتِق ولدُها ؟ ذكر الشيخ
هامش
( 1 ) ( س ) : تعدى .
( 2 ) في الأصل : بأن .
( 3 ) في الأصل : بمالك .
( 4 ) مزيدة من ( س ) .
( 5 ) في الأصل : وقال .
( 6 ) ( س ) : بجملتها .
( 7 ) ( س ) : يبطل .
( 8 ) ( س ) : على .
( 9 ) ( س ) : عنى .
( 10 ) زيادة من ( س ) .