تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وإن رد الوراثُ الوصيةَ ، [ تبيّنَّا ] ( 1 ) أن الملك لم يحصل أصلاً ، ونُنزل ردّ الوارث منزلةَ ردّ الموروث نفسه . 7472 - وإن قلنا : الملك يحصل للموصى له بموت الموصي ، وقبولُه للوصية [ تقريرٌ ] ( 2 ) للملك ، وردُّه [ قطعٌ لملكٍ حاصل من غير تبيّنٍ وإسناد ، فقبول الوارث وردُّه ] ( 3 ) بمثابة قبول الموصى له وردّه ، ولا يظهر على هذا القول أيضاً [ مزيد ] ( 4 ) حكمٍ . 7473 - فأما إذا قلنا : الملك في الموصى به يحصل بالقبول ، فقد [ يعتاص الكلام بعض الاعتياص ] ( 5 ) في قبول الوارث ، أما ردّه ، فلا إشكال فيه ؛ فإنه يستأصل الوصية ويقطع أثرها . 7474 - فأما إذا قبل الوارث والتفريع على قول القبول ، فقد اختلف أصحابنا على وجهين حكاهما صاحب التقريب : فذهب بعضهم إلى أن الوارث إذا قبل تقدّم الملكُ في الموصى به إلى ألْطف لحظة قبل موت الموصى له . ومن أصحابنا من قال : يحصل الملك مع قبول الوارث من غير تقدم . توجيه الوجهين : من قال بتقدم الملك ، احتج بأن الموصى له هو المقصود بالوصية ؛ فيستحيل أن نثبت الوصية من غير أن يثبت للموصى [ له ] ( 6 ) ملكٌ في الموصى به ، فاضطررنا إلى الإسناد على الحد الذي ذكرناه . وإن كنا لا نفرع على قول الإسناد والوقف .
هامش
( 1 ) في الأصل : ثبتت . ( 2 ) في الأصل : مقدمة . ( 3 ) ما بين المعقفين زيادة من ( س ) . ( 4 ) في الأصل : مزية . ( 5 ) في الأصل : يعتاض الكلام بعض الاعتياض ، وفي ( س ) : يعترض الكلام بعض الاعتراض . والمثبت تقدير منا بناء على معهود ألفاظ الإمام . ( 6 ) مزيدة من ( س ) .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 220 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب