ألا يعرضهما لبطلان ملكه فيها ، ويصونها عما يُبطل الملكية [ ويحسم ] ( 1 ) التصرُّف .
ولو أراد أن يعزل عن منكوحته الحرة ، فقد اختلف طرق الأئمة وترتيبُهم . فقال قائلون : لا يجوز العزل [ إن لم ] ( 2 ) ترض به المرأة ، وإن رضيت فوجهان : أحدهما - يجوز ؛ لرضاها ، والحقُّ لا يعدوهما . والثاني - لا يجوز ؛ رعاية لحق المولود .
وفي الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل ، وقال : " إنه الموءودة الصغرى " ( 3 ) .
وذكر العراقيون ترتيباً على العكس من هذا فقالوا : العزل بإذن الحرة جائز ، وجهاً واحداً . وفي جوازه بغير إذنها وجهان .
وذكر الأئمة في العزل عن المنكوحة الأمة وجهين : أحدهما - لا يجوز العزل ؛ لأنها مستفرشة ، ولها الحق في كمال الاستمتاع كالحرة .
والثاني - يجوز ؛ محافظة على الامتناع من إرقاق الولد ، وهذا متجه .
وذكروا في العزل عن المستولدة طريقين ، فقال قائلون : نرتبهما على الأمة المنكوحة ، وهي أولى بألاّ يجوز العزل عنها ، [ فلا ] ( 4 ) ضرار على [ التنجز ] ( 5 ) بالملك ، والولد حر .
وقال قائلون : نُجري فيها وجهين مرتبين ، ونجعلها أولى بجواز العزل عنها ؛ فإنها ليست راسخة في الاستفراش ، ولهذا لا تستحق القَسْم ، وإتمام الاستمتاع يليق بالمنكوحات . ولم يتعرض أحدٌ من الأصحاب لإذن المستولدة وعدم إذنها ؛ من جهة أنه لا استحقاق لها في القَسْم وحقوق الافتراش .
هامش
( 1 ) مكان كلمة مطموسة وغير مقروءة ، وهذه أقرب صورة إليها . ( انظر صورتها ) . ومعنى ما أثبتناه : يمنع التصرف بسبب أُمّية الولد .
( 2 ) في الأصل : وإن لم .
( 3 ) رواه مسلم بلفظ " العزل هو الوأد الخفي " ( ر . صحيح مسلم : كتاب النكاح ، باب جواز الغيلة ، وكراهية العزل ، ح 1442 ) .
( 4 ) في الأصل : ولا .
( 5 ) في الأصل : التجدد . ومعنى ما أثبتناه : فلا ضرار ناجزاً على ملكه ، ولا على الولد ، فهو حر .