باب الإحصان الذي يُرجَمُ به من زنى
8332 - شرائط إحصان الرجم : الحرية ، والعقل ، والبلوغ ، والإصابة في النكاح الصحيح ، ولا ترتيب في الحرية والعقل والبلوغ ، فإذا تحصَّلت ، تعلَّق بها الغرض المطلوب ، ولا نظر إلى ما يتقدم ويتأخر .
واختلف أصحابنا في الإصابة في النكاح الصحيح ، فذهب بعضهم إلى أنا نشترط وقوعها بعد حصول الخصال الثلاث قبلها ، حتى لو وقعت الإصابة قبلها ، أو قبل واحدة منها ، فلا اعتبار بتلك الإصابة .
ومن أصحابنا من لم يرع هذا الترتيب ، وهو الأصح ، وقال : إذا جامع العبدُ في النكاح ، ثم عتق أو جامع مجنوناً ، ثم عقل ، أو جامع وهو صبي ، ثم بلغ ، وتوافت الخصال الأربع ، حصل الإحصان .
ولم يختلف أصحابنا في أنَّ الرجل يتحصن بإصابة التي لا يكمل إحصانها بالإصابة ، فإذا أصاب الحر البالغ العاقل منكوحته الرقيقة ، تحصن ، وإن لم تتحصن ، خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) .
والقول في أطراف الإحصان يأتي مستقصًى في كتاب الحدود ، إن شاء الله تعالى . وإنما ذكرنا هذا القدر للجريان على ترتيب ( السواد ) ( 2 ) .
فصل
في العَزْل
8333 - قال الأئمة : إذا وطئ الرجل أمته ، [ فعزل ] ( 3 ) الماء لأنها مملوكة ، فله
هامش
( 1 ) ر . المبسوط : 9 / 39 ، 41 ، ومختصر اختلاف العلماء : 3 / 279 مسألة رقم : 1394 ، ورؤوس المسائل : 489 مسألة : 354 .
( 2 ) السواد : هو مختصر المزني ، كما تكرر مراراً .
( 3 ) في الأصل : فأعزل .