تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الأصحاب أنه [ يتعلّق ] ( 1 ) بتغييب مقدار الحشفة مما بقي [ ما ] ( 2 ) يتعلق بتغييب الحشفة من الأحكام . وذكر العراقيون وجهاً ، أنَّ الحشفة إذا قطعت ، لم تتعلق الأحكام إلاَّ بإيعاب الباقي . قال القاضي : هذا ظاهر النص ، والمذهب خلافه . ثم إن فرض قطع الحشفة مع إمكان الوقاع بالباقي ، فسبيل هذا الشخص كسبيل من لا قطع به ، وإن امتنع عليه الوقاع ، فالقول فيه كالقول في العنين . وإن كان الباقي أقل من مقدار الحشفة ، فلا حكم له أصلاً ، وسبيل ما جرى من القطع كسبيل الجب المتأصل . ثم وصل ( 3 ) بهذا القولَ في الخنثى ، وقد قدمت فيه طرق الأصحاب على أكمل وجه في البيان . 8318 - ومما يتعلق بهذا المنتهى : أن المرأة إذا ادعت على [ زوجها ] ( 4 ) العجزَ ، فأنكره الزوج ، وادعى القدرة ؛ فقد ذكرنا أن القول قول الزوج . ولو قطعت الحشفة ، وبقي من الذكر ما يحصل به الوقاع التام ، وادّعت المرأة العجز - والحالة هذه - فالذي ذهب إليه الأصحاب : أن القول قول الزوج - كما لو كان صحيح الذَّكر . وقال أبو إسحاق المروزي : القول قولها مع يمينها ؛ لأن الظاهر معها ؛ فإنّ قطع بعض الذَّكر حريٌّ بأن يضعف ويورث العجز . [ و ] ( 5 ) المروزي يقول هذا عند [ استئصال ] ( 6 ) الحشفة ، فإذا قطعت قطعة منها ، فما أراه يقول ما حُكي عنه .
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) في الأصل : مما . ( 3 ) ثم وصل بهذا : المراد المزني في المختصر : 4 / 13 . ( 4 ) غير مقروءة بالأصل . ( 5 ) ( الواو ) زيادة اقتضاها السياق . ( 6 ) في الأصل : استقبال .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 491 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب