تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
والمعنى الثاني - أنها تطالب بحصول الاستمتاع ؛ فإنَّ النكاح شملهما ، وغرض الشرع إعفافُهما به ، فينبغي أن تكون على حظٍّ من الاستمتاع تملك طلبه . وخَرَّجَ الأئمةُ على هذين الوجهين مسائلَ : منها : أنَّ المرأة إذا أبرأت عن المهر قبل الدخول ، فهل تملك بعد الإبراء طلب الوطء ؟ هذا يخرج على المعنيين ، فإن قلنا : إنما تَطلُب الوطءَ لتقرير المهر ، لم تملك طلبه ، وقد أبرأت عن المهر . وإن قلنا : إنها تطلبه بحصول حقها في المستمتع ، فلها الطلب في هذا المقام . ومن المسائل المفرعة : أنَّ السيد إذا زوَّج أمته من عبده ، فلا مهر . وهل تملك الأَمةُ طلبَ الوطء تفريعاً على الوجه الضعيف ؟ فعلى وجهين مبنيين على المعنيين . وكذلك إذا زوَّج أَمَتَهُ من حُرّ ، أو عبد ليس له ، وثبت المهر ، فإن قلنا : طلبُ الوطء لاستحقاق مستمتع ؛ فهو للأمة . وإن قلنا : طلبُ الوطء لتقرير المهر ، فهو للسيد ؛ لأن المهر له . وقاعدة المذهب أنَّ المرأة لا تَطلب طلبة المهر قطّ ( 1 ) . وكنت أُقرّر هذا الوجه في الأوجه الضعيفة التي ينفرد [ بنقلها ] ( 2 ) الخلافيون ( 3 ) ، حتى رأيته موجّهاً مفرّعاً على النسق الذي ذكرته في [ الكلام ] ( 4 ) . 8314 - ثم إذا فرّعنا ، وملكت المرأة طلبَ الوطء ؛ فلو قال الزوج : أمهلوني مهلة العنين ، لم نفعل ؛ فإنه قادر على الوطء ، وتلك المدة مضروبة لامتحان [ عجز ] ( 5 ) الزوج وتبيّن عنته .
هامش
( 1 ) أي ما يقرر المهر ، ويثبته على الزوج كاملاً . ( 2 ) في الأصل : بنقله . ( 3 ) يشير بهذا إلى أحد خصائص منهج علم الخلاف ، وأنه يذكر الوجه الضعيف ، ويقرره وينصره في مقابلة الخصم ، لا إيماناً بهذا الوجه الضعيف ، ودعوة إلى العمل به ، ولكن رغبة في امتحان الأدلة ، والتدرّب في المناظرة ، والقدرة على الاستنباط . ( 4 ) في الأصل : " كلام " . ( 5 ) في الأصل : غير .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 487 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب