تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
العدد تعدل عشرة أجذاره ، فالعشرة لو حُطّت من مبلغ ضرب نصف الأجذار في نفسه ، لبقي خمسة [ عشر ] ( 1 ) ، وليست خمسةَ عشرَ مجذوراً ، فلا ينتظم الكلام على الجذور المنطقة . فهذا وجه التنبيه على حقيقة هذا النوع وأقسامه . وقد ذكرنا في المسألة التي وضعناها ما يؤدي إلى معرفة الجذر . فأما الطريق التي تؤدي إلى معرفة المال ، فالرسم في هذه المسألة أن نضرب عدد الجذور في نفسه فتبلغ مائة ، ثم نضرب هذه المائة في العدد الذي في المسألة ، وهو أحدٌ وعشرون فيبلغ ألفين ومائة ، ثم نأخذ نصفَ المائة ، ونضربها في مثلها ، فيكون ألفين وخمسمائة ، فنُسقط منه المبلغَ الأول وهو ألفان ومائة ، فيكون الباقي أربعمائة ، فتأخذ جذرها ، وذلك عشرون ، فإن شئت ، فأسقطها من الخمسين التي هي نصف المائة ، فيكون الباقي ثلاثين ، فأسقط منها الواحد والعشرين ، التي كانت مع المال ، فيكون الباقي تسعة ، فهي المال . وإن شئت فرُدَّ العشرين إلى الخمسين ، فيكون سبعين ، ثم أسقط منها الواحد والعشرين التي مع المال ، فيكون الباقي [ تسعة ] ( 2 ) وأربعين ، وهو المال ، فخرجت الزيادة والنقصان في المال ، كما خرجا في السبيل المؤدي إلى الجذر ، وهكذا يكون لا محالة . 6656 - المسألة الثالثة من المقترنات : جذورٌ وعدد تعدل أموالاً . مثل قولك : ثلاثة أجذار ، وأربعة من العدد يعدلان مالاً . وفي هذا النوع [ سببان يُفضي ] ( 3 ) أحدهما إلى مبلغ الجذر ، والثاني إلى مبلغ المال . فأما ما يؤدي إلى الجذر ، فالرسم فيه أن نضرب نصفَ الأجذار في مثله ، ونزيد المبلغ على العدد ، ونأخذ جذر ما بلغ ، [ ونزيده ] ( 4 ) على نصف الأجذار ، فما بلغ ،
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق ، لا تصح المسألة إلا بها . ( 2 ) في الأصل : سبعة . ( 3 ) في الأصل : سبب لأن يقتضي . ( 4 ) في الأصل : نزيد .