وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أعطوا الأجير أجره ، قبل أن يجفّ عرقُه " ( 1 ) . والحديث الذي أجراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً ، إذ قال : " مثلكم ومثل الذين من قبلكم من اليهود والنصارى ، كمثل رجل استأجر أجيراً من الصبح إلى الظهر بقيراط " ( 2 ) . معروف . وهو أصل في الباب . وقال صلى الله عليه وسلم : " ثلاثةٌ أنا خصمهم ، ومن كنت خصمه خصمتُه : رجل باع حراً ، وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً ، فاستوفى منفعته ، ولم يؤدّ أجره ، ورجل أعطاني صفقةَ يمينه ، ثم غدر " ( 3 ) .
" وأجّر عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه نفسَه من يهودي كان يستقي له الماء ، كل دلو بتمرة " ( 4 ) . " واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بنَ أريقط دليلاً " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) حديث " أعطوا الأجير أجره " ، رواه ابن ماجة : كتاب الرهون ، باب أجر الأجراء : 2 / 817 ، ح 2443 ، والطبراني في الصغير : 1 / 43 ، ح 34 ، وأبو يعلى : 12 / 34 ، ح 6682 ، وابن عدي في الكامل : 6 / 230 ، والبيهقي في السنن : 6 / 120 ، 121 . وانظر التلخيص : 3 / 132 ، 1314 .
( 2 ) حديث : " مثلكم ومثل الذين من قبلكم " ، رواه البخاري : كتاب المواقيت ، ح 557 ، وكتاب الإجارة ، ح 2268 ، وكتاب الأنبياء ، ح 3459 ، والترمذي : كتاب الأدب ، ح 2871 ، وأحمد : 2 / 6 ، 111 .
( 3 ) حديث : " ثلاثة أنا خصمهم . . . " عند البخاري من الأحاديث القدسية ، فقد رواه عن أبي هريرة بلفظ : " عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قال الله تعالى : " ثلاثة أنا خصمهم . . . " وهو أيضاً على غير هذا الترتيب ، فقد قدم من أعطى وغدر ، وهو بلفظٍ مغاير أيضاً : " رجل أعطى بي ثم غدر " وقد رواه في كتاب البيوع : باب إثم من باع حراً ، ح 2227 ، وفي كتاب الإجارة : باب إثم من منع أجر الأجير ، ح 2270 ، ورواه أحمد : 2 / 358 .
( 4 ) حديث علي " أنه أجر نفسه من يهودي " أخرجه ابن ماجة : كتاب الرهون ، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ، ح 2446 ، 2447 ، وأخرجه البيهقي في السنن : 6 / 119 ، ورواه أحمد في مسنده : 1 / 90 ، 135 ، وانظر التلخيص 3 / 134 ح 1319 .
( 5 ) حديث استئجار الرسول صلى الله عليه وسلم لابن أريقط ، أخرجه ابن إسحاق ، وابن جرير ، وهو عند البخاري من غير تصريح باسم الدليل . ( تخريج أحاديث السيرة للألباني . بهامث فقه السيرة للغزالي : 170 ، والبخاري : كتاب الإجارة ، باب استئجار المشركين عند الضرورة ، ح 2263 . وأيضاً باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاث ، ح 2264 ) .