تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
5875 - وإن جوزنا بيع المكاتب على قولٍ بعيد ، فالبيع فيه لا يتضمن نقض الكتابة ويؤول [ فائدته ] ( 1 ) إلى نزول المشتري منزلة البائع في قبض نجوم الكتابة واستحقاقِها ، فالبيع وارد على الرقبة والفائدة عائدة إلى النجوم ، فعلى هذا التأويل لوْ أراد الواهب الرجوع ، تطرق الاحتمال إليه ، من جهة أنه في التحقيق راجع في النجوم ويمكن أن يقال : يصح رجوعه نظراً إلى مورد [ النجوم ] ( 2 ) ، وهو الرقبة . 5876 - ولو عجّز المكاتب نفسه وانقلب رقيقاً ، وقد قدرنا صحة القول بالرجوع ، وقع الاكتفاء بالرجوع السابق ، كما ذكرناه في [ المرهون ] ( 3 ) . 5877 - ولو آجر المتهب العبدَ الموهوبَ ، فإن قلنا : المستأجَر يباع ، فيصح من الواهب الرجوع في عينه ، والإجارة باقية إلى منتهى مدتها . ولو قلت : لا يصح بيع المستأجر ، وصححنا الرجوع في المرهون ، على تقدير التوقف وانتظار ما يكون ، فيصح الرجوع في العين المكراة ، ولا حاجة إلى تقدير [ التوقف ] ( 4 ) وليس إلا تمكين المستأجِر من استيفاء حقه من المنافع ، وملك الراجع مستقر في رقبة المستأجَر ، وإن منعنا الرجوع في [ المرهون ] ( 5 ) ، أمكن أن نتردد في الرجوع في المستأجَر ، لاطراد الملك فيه ، واختصاص حق المستأجِر بالمنافع . 5878 - ويخرّج على هذا تردد فيه إذا وهب عبداً وأقبضه ، ثم أبق من يد المتهب ، فرجع الواهب في دوام الإباق ، ففي صحة رجوعه احتمالٌ ظاهر ، وإن كنا نقطع على هذا الطريق بإبطال هبة العبد الآبق ؛ فإن الهبة تمليك ، فيجوز أن تستدعي قدرة [ المالك ] ( 6 ) على التسليم ، والرجوعُ وإن كان تملكاً جديداً ، فهو جارٍ على مذهب
هامش
( 1 ) في الأصل : حرّفت إلى ( فالدّية ) . ( 2 ) في الأصل : الرجوع . ( 3 ) في الأصل : الرهون . ( 4 ) في الأصل : الوقف . ( 5 ) في النسخ الثلاث : " الملك " وهذا تقدير منا نرجو أن يكون صواباً . ( 6 ) في الأصل : المستأجَر .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 430 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب