لا حجرَ على المحيي لو بنى ، أو غرس وهذا يؤدي إلى إبطال حق الوقوف من البقاع المحياة .
والوجه الثالث - أن من أحيا مواتاً من عرفة ملكه ، ويبقى حقُّ الوقوف للواقفين ، ثم اضطرب أصحابنا في تفصيل هذا الوجه ، فمنهم من قال : يبقى حقُّ الوقوف ، وإن لم يضق الموقف ، حتى لو قصد الموضعَ المحيا رهطٌ من الحجيج ، لم يُمنعوا .
ومنهم من قال : إن كان في الموقف متسعٌ ، لم يجز استطراق ما مُلك ، وإن ضاق الموقف ، استُطرِقت الأملاك .
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 303
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٣٠٣