العقد يُشعر بهذا ، ويُبيِّن أن استحقاق تبقية إلغراس موقوفٌ على بقاء المدة .
وهذا اختيار المزني .
وقد مال إلى قياس المزني طائفة من أصحابنا . وفي كلام القاضي رمزٌ إليه . وقد قدمت في بعض مسائل المزارعة ذلك .
5523 - ورأيت لبعض الأئمة أن التأقيت في العاريّة من غير تعرض للقلع يقتضي القلعَ مجاناً ، بعد [ آخر ] ( 1 ) المدّة ؛ فإن العاريّة تبرّعٌ ، ويصح إطلاق العاريّة وتأقيتُها ، فإذا أُقتت ، اقتضى التأقيت الحملَ على القلع مجاناً ، وليس كذلك التأقيت في الإجارة ؛ فإن التأقيت مستحقٌّ في الإجارة لإعلام المعقود عليه ، فلم يقتض الحملَ على القلع مجاناً بعد انقضاء المدة ، وأيضاً فإن الغراس مستحق في [ الإجارة ] ( 2 ) ، وهو مباحٌ في العارية .
5524 - وكل ما ذكرناه غيرُ معتد به في أصل المذهب ، والذي عليه التعويل في مذهب الشافعي أن إطلاق المدّة في الإجارة والإعارة لا يتضمن القلع مجاناً ، وما اختاره المزني مذهبٌ له يختص به .
فصل
قال : " وما اكترى فاسداً فقبضها ، ولم يزرع . . . إلى آخره " ( 3 ) .
5525 - إذا اكترى الرجل أرضاً ، أو غيرها اكتراءً فاسداً ، ثم قبض ما اكتراه على الفساد ، وأمسكه المدّة المذكورة ، فيلزمه أجر المثل سواء ، استوفى المنفعة ، أو لم يستوفها .
5526 - وقال أبو حنيفة ( 4 ) : إن لم يستوفِ المنفعة ، لم يلزمه الأجرة بثبوت
هامش
( 1 ) زيادة من ( د 1 ) .
( 2 ) في الأصل : الاستئجار .
( 3 ) ر . المختصر : 3 / 99 .
( 4 ) ر . بدائع الصنائع : 4 / 195 ، ومختصر اختلاف العلماء : 4 / 133 مسألة : 1832 .