وتصح من ستة وثلاثين ، ويردّ فيها الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم تمامَ النصف ، يبقى معها سهمان بينهما على ثلاثة فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين فتبلغ مائة وثمانية .
وأما بالاختصار فنقول : للأم السدس ، وللجد ثلث ما بقي ، وللأخت تمام النصف ، والمسألة من ثمانية عشر ، فيبقى سهم بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة فنضرب ثلاثة في ثمانية عشر فتبلغ أربعة وخمسين .
6576 - ومنها تسعينية زيد ، وهي
أم ، وجد ، وأخت لأبٍ وأم ، وأخوان وأخت لأبٍ
سميت تسعينية ، لأنها تصح من تسعين .
6577 - ومنها الصماء وهي كل مسألة وقع الكسر فيها على جميع أصناف الورثة من غير موافقة .
6578 - ومنها المشتركة وهي معروفة .
6579 - ومربعات ابن مسعود معروفة .
6580 - ومسائل العول تسمى مسائل المباهلة .
وقد أكثر الفرضيون في التلقيبات ، ولا نهايةَ لها ، ولا حسم لأبوابها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في نهاية نسخة الأصل بعد هذا ما صورته :
" باب "
" في المعاياة ، ومسائل الامتحان ، والأغلوطات . وصلى الله على
محمد وآله أجمعين "
" لم يكن في النسخة مكتوباً ، فترك البياض "
" يتلوه كتاب الوصايا " =