تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وتصح من ستة وثلاثين ، ويردّ فيها الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم تمامَ النصف ، يبقى معها سهمان بينهما على ثلاثة فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين فتبلغ مائة وثمانية . وأما بالاختصار فنقول : للأم السدس ، وللجد ثلث ما بقي ، وللأخت تمام النصف ، والمسألة من ثمانية عشر ، فيبقى سهم بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة فنضرب ثلاثة في ثمانية عشر فتبلغ أربعة وخمسين . 6576 - ومنها تسعينية زيد ، وهي أم ، وجد ، وأخت لأبٍ وأم ، وأخوان وأخت لأبٍ سميت تسعينية ، لأنها تصح من تسعين . 6577 - ومنها الصماء وهي كل مسألة وقع الكسر فيها على جميع أصناف الورثة من غير موافقة . 6578 - ومنها المشتركة وهي معروفة . 6579 - ومربعات ابن مسعود معروفة . 6580 - ومسائل العول تسمى مسائل المباهلة . وقد أكثر الفرضيون في التلقيبات ، ولا نهايةَ لها ، ولا حسم لأبوابها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في نهاية نسخة الأصل بعد هذا ما صورته : " باب " " في المعاياة ، ومسائل الامتحان ، والأغلوطات . وصلى الله على محمد وآله أجمعين " " لم يكن في النسخة مكتوباً ، فترك البياض " " يتلوه كتاب الوصايا " =