تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وإناثاً ، وترك ستمائة دينار ، فأصاب أحد ورثته ديناراً واحداً . وذلك مثل أن يخلّف . زوجة وجدة ، وبنتين ، واثنا عشر أخاً ، وأختاً واحدة أصلها من أربعة وعشرين ، وينتهي التصحيح إلى ستمائة ، للأخت منها سهم واحد . 6572 - ومنها مسألة الامتحان ، وهي أن يقال : رجل مات ، وخلف ورثة عدد كل جنس منهم دون العشرة ، لم تصح المسألة إلا من ثلاثين ألفاً فصاعداً . ولا يكون ذلك إلا في مسألة واحدة ، وهي أن يكون قد خلف أربع زوجات ، وخمس جدات ، وسبع بنات ، وتسعة إخوة لأب أصلها من أربعة وعشرين . سهام كل صنف لا تصح ولا توافق ، فنضرب بعضَ الكسور في البعض ، ثم نضرب المبلغ في أصل المسألة ، فيكون ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين . 6573 - ومنها الأكدرية وهي زوج ، وأم ، وأخت ، وجد والمذاهب فيها مشهورة . 6574 - ومنها المعادّة وصورتها بينة . 6575 - ومنها مختصرة زيد : أم ، وجد ، وأخت لأبٍ وأمٍ ، وأخ ، وأخت لأبٍ والأقوال فيها معروفة . وسميت مختصرة زيد ، لأنها تعمل على البسط والاختصار ، فأما البسط ، فوجهه أن نقول : أصلها من ستة : للأم السدس سهم ، والباقي وهو خمسة بين الأخ والأختين والجد على ستة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 359 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب