وإناثاً ، وترك ستمائة دينار ، فأصاب أحد ورثته ديناراً واحداً . وذلك مثل أن يخلّف .
زوجة وجدة ، وبنتين ، واثنا عشر أخاً ، وأختاً واحدة
أصلها من أربعة وعشرين ، وينتهي التصحيح إلى ستمائة ، للأخت منها سهم واحد .
6572 - ومنها مسألة الامتحان ، وهي أن يقال : رجل مات ، وخلف ورثة عدد كل جنس منهم دون العشرة ، لم تصح المسألة إلا من ثلاثين ألفاً فصاعداً .
ولا يكون ذلك إلا في مسألة واحدة ، وهي أن يكون قد خلف
أربع زوجات ، وخمس جدات ، وسبع بنات ، وتسعة إخوة لأب
أصلها من أربعة وعشرين . سهام كل صنف لا تصح ولا توافق ، فنضرب بعضَ الكسور في البعض ، ثم نضرب المبلغ في أصل المسألة ، فيكون ثلاثين ألفاً ومائتين وأربعين .
6573 - ومنها الأكدرية وهي
زوج ، وأم ، وأخت ، وجد
والمذاهب فيها مشهورة .
6574 - ومنها المعادّة وصورتها بينة .
6575 - ومنها مختصرة زيد :
أم ، وجد ، وأخت لأبٍ وأمٍ ، وأخ ، وأخت لأبٍ والأقوال فيها معروفة . وسميت مختصرة زيد ، لأنها تعمل على البسط والاختصار ، فأما البسط ، فوجهه أن نقول : أصلها من ستة : للأم السدس سهم ، والباقي وهو خمسة بين الأخ والأختين والجد على ستة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 359
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٣٥٩