تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
[ باب القسمة ] ( 1 ) 6476 - فأما القول في القسمة ، فمقصود القسمة ومعناها بيان نصيب الواحد ، فإن وقعت القسمة بين عددين ، فحاصلها تفريق أحد العددين بقدر آحاد العدد الآخر المقسوم عليه ، ثم الكلام يقع في فصلين : أحدهما - في قسمة العدد على العدد . والثاني - في قسمة الكسور على الكسور . [ الفصل الأول ] 6477 - فأما قسمة العدد على العدد ، فهي تنقسم ثلاثة أقسام : أحدهما - قسمة الشيء على مثله في الكمية . والثاني - قسمة الشيء على ما هو أكثر منه . والثالث - قسمة الشيء على ما هو أقل منه . فإن أردت قسمةَ العدد على مثله فيصيب الواحدُ واحداً أبداً . وإذا أردت أن تقسم العدد على عدد أكثر منه ، فانسب القليل إلى الكثير ، فما كان ، فهو نصيب الواحد . مثاله إذا أردنا أن نقسم سبعة دراهم على ثلاثين رجلاً ، نسبنا السبعة إلى الثلاثين ، فكان [ السهم ] ( 2 ) سبعة أجزاء من ثلاثين جزءاً من درهم ، فهو نصيب الواحد .
هامش
( 1 ) العنوان من عمل المحقق ، أخذاً من كلام الإمام قبلاً حيث قال : إنه سيعقد باباً للقسمة . ( 2 ) ساقطة من الأصل . وهي في ( ت 2 ) ، ( ت 3 ) : سهم .