فطالما فعلَ الثقاتُ ذلكَ ) ) ( ) . قالَ : ( ( فإنْ كانَ مُثبتُ السماعِ غيرَ حاضرٍ في جميعهِ ، لكنْ أثبتَهُ معتمداً على إخبارِ مَنْ يثقُ بخبرِهِ من حاضريْهِ ، فلا بَأْسَ بذلكَ ، إنْ شاءَ اللهُ تعالى ) ) ( ) .
وقولي : ( صَحَّحَ ( ) شيخٌ ، أَمْ لا ) أي : لا يُشترطُ كتابةُ الشيخِ المُسْمِعِ التصحيحَ على التسميعِ بعد أَنْ يكونَ كاتبُ السماعِ ثقةً .
616 . . . . وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ . . . وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ
617 . . . . فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ وَإِسْماعِيْلُ . . . كَذَا الزُّبَيْرِيْ فَرْضَهَا إِذْ سِيْلُوْا
618 . . . . إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلْ . . . كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ
619 . . . . وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيْلاً وَأَنْ . . . يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ
أي : ومَنْ كانَ اسمُهُ في طبقةِ السَّماعِ فأرادَ أَنْ يستعيرَ الكتابَ من مالكِهِ ليستنسخَهُ ، أو ينقلَ سماعَهُ منه ، فَلْيُعِرْهُ إيَّاهُ استحباباً ، فإنْ كانَ التَّسْميعُ بخطِّ مالكِ الكتابِ ، فقد قالَ جماعةٌ من الأَئِمَّةِ بوجوبِ العاريَّةِ ، فروى ابنُ خَلاَّدٍ : أَنَّ رجلاً ادَّعى على رجلٍ بالكوفةِ سماعاً منعَهُ إيَّاهُ فتحاكما إلى قاضِيها حفصِ بنِ غياثٍ - وهو من الطبقةِ الأُولى من أصحابِ أبي حنيفةَ - فقالَ لصاحبِ الكتابِ : أَخْرِجْ إلينا كُتُبَكَ ، فما
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 500
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٥٠٠