تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
470 . . . . وَالسَّادِسُ : الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ . . . كَقَوْلِهِ : أَجَزْتُ لِفُلاَنِ مَعْ 471 . . . . أَوْلاَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ . . . حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ 472 . . . . وَهْوَ أَوْهَى ، وَأَجَازَ الأَوَّلاَ . . . ( ابْنُ أبي دَاوُدَ ) وَهْوَ مُثِّلاَ 473 . . . . بِالْوَقْفِ ، لَكِن ( أَبَا الطَّيِّبِ ) رَدْ . . . كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ 474 . . . . كَذَا أبو نَصْرٍ . وَجَازَ مُطْلَقَا . . . عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا 475 . . . . مِنِ ابْنِ عُمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ . . . وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ 476 . . . . فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا . . . أَبَا حَنِيْفَةَ وَمالِكاً مَعَا والنوعُ السادسُ من أنواعِ الإِجازة : الإِجازةُ للمعدومِ ، وهي على قسمينِ : الأولُ : أَنْ يَعْطِفَ المعدومَ على الموجودِ ، كقولهِ : أجزتُ لفلانٍ ولولدهِ وعَقِبهِ ما تَنَاسَلُوا ، أو أجزتُ لكَ ولمنْ يولدُ لكَ ، ونحوِ ذلكَ . وقد فعلَهُ أبو بكرٍ عبدُ الله ابنُ أبي داودَ السجستانيُّ ، وقد سُئِلَ الإجازةَ ، فقالَ : قَدْ أجزتُ لكَ ولأولادكَ ولِحَبَلِ الْحَبَلةِ ، يعني : الذينَ لَمْ يُوْلَدُوا بَعْدُ .