الثَّالِثُ : الإجَاْزَةُ
440 . . . . ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا . . . وَنُوّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441 . . . . أرْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ . . . تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ
442 . . . . وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى . . . جَوَازِ ذَا ، وَذَهَبَ ( الْبَاجِيْ ) إِلَى
443 . . . . نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً ، وَهْوَ غَلَطْ . . . قال : وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ
444 . . . . وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي . . . قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي
445 . . . . مَذْهَبِهِ ( الْقَاضِي حُسَيْنٌ ) مَنَعَا . . . وَصَاحِبُ ( الْحَاوي ) بِهِ قَدْ قَطَعَا
446 . . . . قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ . . . لَبَطَلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ
447 . . . . وَعَنْ ( أبي الشَّيْخِ ) مَعَ ( الْحَرْبِيِّ ) . . . إِبْطَالُهَا كَذَاكَ ( لِلسِّجْزِيِّ )
448 . . . . لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا . . . عَمَلُهُمْ ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا
449 . . . . قَالُوا بِهِ ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ . . . بِهَا ، وَقِيْلَ : لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ
القسمُ الثالثُ من أَقسامِ الأَخذِ والتحمُّلِ : الإجازةُ . وهيَ دونَ السماعِ . وهيَ على تسعةِ أنواعٍ : النوعُ الأولُ : إجازةُ مُعَيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ : كأَنْ يقول : أجزتُ لكُم ، أو لفلانٍ الفلانيِّ : - ويصفُهُ بما يميّزُهُ - الكتابَ الفلانيَّ ، أو ما اشتملَتْ عليهِ فِهْرِستي ، ونحوَ ذلكَ . وهذا أرفعُ أنواعِ الإجازةِ المجردةِ عن المناولةِ . وسيأتي حُكْمُ المناولةِ مَعَ الإِجازةِ .
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 416
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص٤١٦