تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
حكمَ الشافعيُّ عليهِ بالشذوذِ ، فلا إشكالَ في أنَّهُ شاذٌّ غيرُ مقبولٍ ، قالَ : وأمَّا ما حكيناهُ عنْ غيرِهِ فيشكِلُ بما ينفردُ بهِ العدلُ الحافظُ الضابطُ ، كحديثِ : ( ( إنّما الأعمالُ بالنياتِ ) ) ثمَّ ذكرَ مواضعَ التفردِ منهُ ، ثمَّ قالَ : وأوضحُ من ذلكَ في ذلكَ : حديثُ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، عنْ ابن عمرَ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( ( نهى عنْ بيعِ الولاءِ وهبتِهِ ) ) تفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ . وحديثُ مالكٍ ، عنِ الزُّهريِّ ، عنْ أنسٍ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( ( دخلَ مكَّةَ وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ ) ) تفرّد بهِ مالكٌ عنِ الزهريِّ . فكلُّ هذهِ مُخرجةٌ في
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 247 | عبد الرحيم بن الحسين العراقي / عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل