القائلِ لها من الزوائدِ على ابنِ الصلاحِ ، وإن كانت المسألةُ في مَوضِعٍ آخرَ من كتابِهِ غيرَ معزوةٍ إلى قائِلِها .
فُرُوْعٌ
105 . . . . قَوْلُ الصَّحَابيِّ ( مِنَ السُّنَّةِ ) أوْ . . . نَحْوُ أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَلَوْ
. . . بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ . . . عَلى الصَّحِيْحِ ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
قولُ الصحابيِّ : ( ( من السنةِ كذا ) ) ، كقولِ عليٍّ - رضي الله عنه - : ( ( من السُّنَّةِ وَضْعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاةِ ، تحتَ السُّرَّةِ ) ) . رواهُ أبو داودَ في روايةِ ابنِ داسةَ ، وابنِ الاعرابيِّ . قالَ ابنُ الصَلاحِ : فالأصحُّ أنَّهُ مسندٌ مرفوعٌ ؛ لأنَّ الظاهرَ أنّهُ لا يريدُ بهِ
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 187
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص١٨٧