تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
فأما إذا لم يكن في ماله بنت لبون ، وكان في ماله بنت مخاض ، فأخرجها ، وأخرج معها شاتين ، أو عشرين درهماً ، فهذا مقبول مجزىء ، ولا نكلفه أن يشتري بنتَ لبون ، وإن كان ذلك ممكناً متيسراً عليه . وكذلك لو أراد مع عدم بنت اللبون أن يخرج من ماله حِقة ويسترد من الساعي شاتين ، أو عشرين درهماً ، جاز ذلك . ولو لم يكن في ماله بنت اللبون وكان في ماله جذعة فإن أخرج الجذعة ، فقد رقى بسنَّين . فيسترد جبرانين ، وهما أربع شياه ، أو أربعون درهماً . وكذلك لو كان واجب ماله حِقة ، فلم تكن في ماله ، وكان في ماله بنت مخاض ، فنزل ، وأخرجها ، وضم إليها أربعَ شياه ، أو أربعين درهماً ، فما بذله مقبول وفاقاً . وكل مرتبة في الترقي والنزول مقابلة بشاتين ، أو عشرين درهماً . 1765 - ولو كان واجب ماله بنتَ لبون ، ولم تكن في ماله ، وكان في ماله حقة وجذعة ، فإن أخرج الحِقة واسترد جبراناً واحداً ، جاز ، وإن أخرج الجذعة ، وأراد استرداد جبرانين ، فالذي صار إليه معظم الأصحاب أنه لا يُجاب إلى ذلك ؛ فإنه بترقّيه إلى الجذعة ، قد تخطّى سناً قريباً ممكناً موجوداً في ماله . نعم ، لو اكتفى بجبران واحد ، وأقام الجذعة مقام الحِقة ، فيسوغ ذلك ، أخذاً من الفحوى ، كما تقدم ذكره . وقال القفال : لو أخرج جذعة ، واسترد جبرانين ، جاز ؛ فإن الحِقة ليست واجبَ ماله ، وإنما واجبُ ماله بنتُ اللبون ، فلا أثر لتخطِّي الحِقة عند وجودها ، وهذا منقاس حسن ، وإن كانت جماهير الأئمة على مخالفته . ولو كان واجب ماله بنتَ لبون ، وكان في ماله بنتُ مخاض ، وجذعة ، ولم يكن في ماله حِقة ، ولا بنت لبون ، فلو نزل وأخرج بنتَ مخاض مع جبران ، أجزأ ، وإن أراد إخراجَ الجذعة واسترداد جبرانين ، فهل يجوز ذلك ؟ أما القفال ، فإنه يجوّز ذلك ؛ فإنه إذا كان يجوّز إخراج الجذعة مع وجود الحِقة القريبة من بنت اللبون ، التي هي واجب ماله ، وفي الترقي إلى الجذعة تخطِّي الحِقة ؛ إذ الجهة واحدة ، وهي