تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
كتاب الزكاة ( 1 ) باب فرض الإبل السائمة 1748 - الأصل في الزكاة الكتاب والسنة والإجماع ، فأما الكتاب ، فقوله تعالى : { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ } ( 2 ) [ البقرة : 43 ] وقال تعالى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } [ التوبة : 103 ] وقال صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس " ( 3 ) الحديث ، وروى ابنُ عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا جارت الولاة ، قحَطت السماء ، وإذا مُنعت الزكاة ، هلكت المواشي ، وإذا ظهر الزنا ، ظهر الفقر ، وإذا أخفر أهلُ الذمة ، أدِيل [ للكفار ] " ( 4 ) . وقال صلى الله عليه وسلم : " ما خالطت الزكاة مالاً إلا
هامش
( 1 ) هنا انتهت نسخة ( ل ) وبدأت نسخة ( ك ) وعادت نسخة ( ت 2 ) بعد انقطاعها ، وما زالت نسخة ( د 1 ) أصلاً ، يساعدها ( ت 1 ) ، ( ط ) ، ( ت 2 ) ، ( ك ) ، والله المعين والهادي إلى الصواب . ( 2 ) ورد هذا الجزء من الآية الكريمة ، في تسع آيات من القرآن الكريم بهذه الصيغة بعينها . أما لفظ الزكاة ، فقد جاء في مقام الحث عليها ، ومدح فاعليها ، اثنين وثلاثين مرة . ( 3 ) حديث " بني الإسلام على خمس " متفق عليه ، من حديث ابن عمر ( ر . اللؤلؤ والمرجان : 1 / 3 ح 9 ) . ( 4 ) حديث : " إذا جارت الولاة " لم أصل إليه بهذا اللفظ ، ولكن عند ابن ماجة ( فتن ) باب العقوبات ح 4019 بمعناه ، وهو عن ابن عمر أيضاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمسٌ إذا ابتليتم بهن ، وأعوذ بالله أن تدركوهن . . . ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا . . . " وذكره السيوطي في جامعيه بلفظ : " إذا ظهرت الفاحشة ، كانت الرجفة ، وإذا جار الحكام ، قلّ المطر ، وإذا غدر بأهل الذمة ، ظهر العدوّ " وليس فيه منع الزكاة ، وعزاه في الصغير للديلمي في الفردوس ، وعزاه في الكبير له ، ولابن عدي . ورمز له بالضعف ، وضعفه المناوي في الفيض ، إلا أنه أضاف قائلاً : " لكن له شواهد " . =